السيد الخميني

236

زبدة الأحكام

دية الأعضاء ( مسألة 1 ) ما لا تقدير فيه شرعا من الأعضاء ففي الجناية عليها الأرش المسمّى بالحكومة بأن يفرض المجنيّ عليه قابلا للتقويم فيقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش ولا بدّ من ملاحظة الخصوصيات . ( مسألة 2 ) لو أذهب شعر رأسه أو شعر اللحية ولم ينبت تثبت الدية في الرجل تمامها وفي المرأة نصفها ، وفي شعر الحاجبين معا نصف الدية الكاملة وفي كل واحد نصف هذه الدية . ( مسألة 3 ) في الجناية على العينين معا الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها ، وفي العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ، وفي الجناية على الأجفان الدية . ( مسألة 4 ) إذا قطع الأنف من أصله تثبت الدية ، وفي أحد المنخرين ثلث الدية ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسده كالرمح فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط . ( مسألة 5 ) إذا استوصل الأذنين أي قطعهما من أصلهما تثبت الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ولا فرق بين الصحيح والأصم في ذلك . ( مسألة 6 ) في قطع الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما النصف والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فان برئت فخمس الدية . ( مسألة 7 ) في لسان الصحيح إذا قطعه من أصله الدية كاملة وفي لسان الأخرس ثلث الدية والاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف إذا قطع بعضه فالظاهر تقسيط الدية على الحروف بالسوية كلّ بحسب لغته . ( مسألة 8 ) في الأسنان الدية كاملة وهي موزعة على ثمانية و